15-11-2022, 01:58 PM | #1 |
مكتب معتمد
تاريخ التسجيل: Jul 2019
المدينة: جدة
المشاركات: 115
|
لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ( مستحقات نهاية الخدمة )
لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ( مستحقات نهاية الخدمة )
المادة التاسعة : لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر : 1- تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالًا 2- سلفة حصل عليها من صاحب العمل . 3- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده مالم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر . المادة العاشرة : يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة . المادة الحادية عشرة : يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة . المادة الثانية عشرة : تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة. المادة السادسة عشرة : يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية . المادة السابعة عشرة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي : 1- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معًا . لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم المادة الرابعة: يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة - تحديد العناصر الجوهرية الآتية: 1 - نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه. 2 - الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية. 3 - حقوق الطرفين وواجباتهما. 4 - مدة التجربة. 5 - مدة العقد وكيفية تمديده. المادة السابعة: يلتزم صاحب العمل بالآتي: 1 - ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي. 2 - ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية. 3 - أن يدفع الأجـر الـمتفـق علـيه فـي نهايـة كل شهـر هجري لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفـق الطرفـان - كتابةً - على خلاف ذلك. 4 - أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةً، ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد. 5 - أن يوفر سكناً مناسباً لعامل الخدمة المنزلية. 6 - أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً. 7 - أن يحضر بنفسه - أو بإنابة غيره - أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده. 8 - ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص. المادة التاسعة: لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر: 1 - تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً. 2 - سلفة حصل عليها من صاحب العمل. 3 - تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر. المادة العاشرة: يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين، ورغب في التجديد لمدة مماثلة. المادة الحادية عشرة: يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة. المادة الثانية عشرة: تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة. المادة السادسة عشرة: يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية. https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws...a9a700f2bfe7/1 https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D9%...84%D9%8A%D8%A9
__________________
------------------------------- مكتب الجبرتي للإستقدام جدة |
|
|