لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ( مستحقات نهاية الخدمة )

لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ( مستحقات نهاية الخدمة )


المادة التاسعة :
لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر :
1- تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالًا
2- سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
3- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده مالم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر .

المادة العاشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة .

المادة الحادية عشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة .

المادة الثانية عشرة :
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

المادة السادسة عشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية .

المادة السابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي :
1- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معًا .


لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

المادة الرابعة:
يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة - تحديد العناصر الجوهرية الآتية:
1 - نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه.
2 - الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية.
3 - حقوق الطرفين وواجباتهما.
4 - مدة التجربة.
5 - مدة العقد وكيفية تمديده.


المادة السابعة:
يلتزم صاحب العمل بالآتي:
1 - ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي.
2 - ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.
3 - أن يدفع الأجـر الـمتفـق علـيه فـي نهايـة كل شهـر هجري لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفـق الطرفـان - كتابةً - على خلاف ذلك.
4 - أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةً، ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.
5 - أن يوفر سكناً مناسباً لعامل الخدمة المنزلية.
6 - أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً.
7 - أن يحضر بنفسه - أو بإنابة غيره - أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده.
8 - ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.


المادة التاسعة:
لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر:
1 - تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.
2 - سلفة حصل عليها من صاحب العمل.
3 - تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.


المادة العاشرة:
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين، ورغب في التجديد لمدة مماثلة.
المادة الحادية عشرة:
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.
المادة الثانية عشرة:
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.


المادة السادسة عشرة:
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.




https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cc46debb-482e-48be-9daf-a9a700f2bfe7/1

https://hrsd.gov.sa/ar/policies/لائحة-العمالة-المنزلية
 
عودة
أعلى